السيد الخوئي

105

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 289 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الإحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين : ( 1 ) إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه والا صحت صلاته . ( 2 ) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن ، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة ( 264 ) . ( مسألة 290 ) : إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما دخل في الركوع . وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة ، بل وكذا إذا شك فيها وقد دخل في القنوت . ( مسألة 291 ) : إذا شك في قراءة الحمد - بعدما دخل في السورة - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها . ( الركوع ) ( 4 ) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً أوسهواً إلا في صلاة الجماعة